471

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

(٣٩٣) -[٢٦٦] وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح قَالَ: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ، وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، قَالَ: نَعَمْ».
في هذا الحديث دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة.
وقوله: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» هذا لأهل المدينة أما أهل نجد فيجنبِّون، أو يشملون؛ لأن جهة القبلة تختلف باختلاف المكان، والمعنى: وجوب الانحراف عن جهة القبلة.
وقوله: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» وهذا دليل على أن أبا أيوب ﵁ يرى المنع من استقبال القبلة، أو استدبارها في البنيان عند قضاء الحاجة، والصواب الذي تدل عليه أحاديث الباب أنه لا بأس باستقبال القبلة، أو استدبارها في البنيان؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث ابن عمر ﵄ قال: «رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» (^١)، وكان هذا في البنيان، أما في الصحراء فهو ممنوع؛ ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب: لا تُستقبل القبلة بغائط، أو بول، إلا عند البناء، جدار، أو نحوه (^٢)؛ وعلى هذا فأصح الأقوال: جواز استقبال القبلة واستدبارها في

(^١) أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
(^٢) صحيح البخاري (١/ ٤١).

1 / 479