708

Tatreez Riyadh As-Saliheen

تطريز رياض الصالحين

Enquêteur

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

الرياض

[١٢٧٨] وعن ابن عباس ﵄: أنَّ النبي ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِي» . متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: فضيلة العمرة في رمضان.
[١٢٧٩] وعنه: أنَّ امرأة قالت: يَا رسول الله، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أدْرَكَتْ أَبي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . متفقٌ عَلَيْهِ.
الحديث: دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، والحج عن المعضوب: وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه.
[١٢٨٠] وعن لقيط بن عامر ﵁ أنَّه أتى النبي ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعَنَ؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ» . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
فيه: دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض.
[١٢٨١] وعن السائب بن يزيد ﵁ قَالَ: حُجَّ بي مَعَ رسول الله ﷺ في حَجةِ الوَدَاعِ، وَأنَا ابنُ سَبعِ سِنينَ. رواه البخاري.
فيه: جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ.
[١٢٨٢] وعن ابن عباس ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» قالوا: المسلِمُونَ. قالوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: «رسولُ اللهِ» . فَرَفَعَتِ امْرَأةٌ صَبيًّا، فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ» . رواه مسلم.

1 / 711