495

Tatreez Riyadh As-Saliheen

تطريز رياض الصالحين

Enquêteur

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

الرياض

[٨٠٥] وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ» . متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية للبخاري: «مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ» .
قَوْله: «مَنْ لا خَلاقَ لَهُ» أيْ: لا نَصِيبَ لَهُ.
[٨٠٦] وعن أنس ﵁ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ» . متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من لبس الحرير.
[٨٠٧] وعن علي ﵁ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمّتي» . رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ.
[٨٠٨] وعن أَبي موسى الأشْعَري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ» . رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء.
[٨٠٩] وعن حُذَيْفَةَ ﵁ قال: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

1 / 498