La Suite des Jardins Florissants
تتمة الحدائق الناضرة
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Régions
Bahreïn
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Suite des Jardins Florissants
Hussein Al Asfoor (d. 1216 / 1801)تتمة الحدائق الناضرة
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال: إذا عمي المملوك عتق ". ورواه الصدوق مرسلا.
وخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذ عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد ".
وخبر أبي البختري (2) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج ".
وخبر أبي البختري (3) أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور ". ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
وخبر إسماعيل الجعفي (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا عمي المملوك عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه ".
وصحيحة حماد بن عثمان (5) كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا عمي الغلام عتق ".
وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه: ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فيكف يلحق به البرص؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني
Page 314
Entrez un numéro de page entre 1 - 817