La Suite des Jardins Florissants
تتمة الحدائق الناضرة
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Régions
Bahreïn
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Suite des Jardins Florissants
Hussein Al Asfoor (d. 1216 / 1801)تتمة الحدائق الناضرة
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
الثانية: لو ملك الرجل من جهة الرضاع وكذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟ فيه روايتان، بل قولان ناشئان عن اختلاف الروايات، أشهر هما ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلا ابن إدريس على الانعتاق كالنسب للروايات الآتي ذكرها ولما تقدم. وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق.
والروايات الدالة على المذهب الأول مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته، هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ ".
وصحيحة الحلبي (2) عنه عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه ".
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث قال:
وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة، أو قال:
يعتقونه وهم له كارهون ".
ومثلها روايته (4) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان (5) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه ".
Page 305
Entrez un numéro de page entre 1 - 817