457

Calendrier de révision

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Enquêteur

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
مُتَعَمدا "، علق الْكَفَّارَة على العمدية فَدلَّ على كَونهَا عُقُوبَة.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تكَرر سَبَب الْوُجُوب فتكرر الْوُجُوب كَمَا لَو ظَاهر ثمَّ ظَاهر، فَإِن الحكم مُوجب السَّبَب فَكَانَ على وَفقه وَالْيَوْم الثَّانِي كَالْيَوْمِ الأول فِي جَمِيع أَحْكَامه.
لَهُم:
الْكَفَّارَة تجب بهدم حُرْمَة رَمَضَان والشهر وَاحِد فَهُوَ بِمَثَابَة شَهْري التَّتَابُع، وَكَفَّارَة رَمَضَان عُقُوبَة، والعقوبات تتداخل كالحد.
الدَّلِيل على كَونهَا عُقُوبَة: اعْتِبَار العمدية فِيهَا خرج عَلَيْهِ مَا لَو وطئ ثمَّ كفر فَإِنَّهُ بِمَثَابَة مَا لَو حد ثمَّ وطئ، وَكَذَا إِذا وطئ فِي رمضانين هُوَ كَمَا لَو وطئ امْرَأتَيْنِ.
مَالك: ق.

2 / 99