394

Calendrier de révision

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Enquêteur

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ: الصَّبِي وَالْمَجْنُون (سو»
الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.
عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم﴾، وَقَوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي ﵇: " ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة ".
لَهُم:
قَالَ النَّبِي ﵇: " بني الْإِسْلَام على خمس " وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة

2 / 36