الفعل مَجرى النُّطق؛ لدلالته عليه؟
ويحسن بناؤهما على أن: ولاية القضاء عقد جائز (^١) أو لازم؟
ومنها: المطلقة الرَّجعية؛ هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على روايتين، مأخذهما عند أبي الخطاب: الخلاف في وطئها؛ هل هو محرَّم أو مباح؟
والصَّحيح: بناؤه على اعتبار الإشهاد للرَّجعة وعدمه، وهو البناء المنصوص عن الإمام، ولا عبرة بحلِّ الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في حيض أو غيره؛ كانت رجعة (^٢).
وهل يشترط أن ينوي بالوطء الرَّجعة أم لا؟
نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره، وهو اختيار ابن أبي موسى.
والمذهب عند القاضي ومن اتَّبعه: خلاف ذلك.
ولكنَّ الرَّجعيَّة لم يَزُل النِّكاح عنها بالكليَّة (^٣)، وإنَّما حصل له تشعُّثٌ، لكنَّ الرَّجعة يترتَّب عليها الاستباحة حقيقة في المدَّة الزَّائدة على مدَّة العدَّة.
(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) في (أ) و(د) و(هـ): رجعية.
(^٣) كتب على هامش (ن): (وحينئذ؛ فتخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة).