378

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^١)؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة (^٢)؛ فكيف يجوز قبلها؟!
وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.
وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع (^٣) (^٤)، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف (^٥) في خالص ملكه (^٦)، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال (^٧)، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على

(^١) ينظر: الاختيارات ص ٢٧٧.
(^٢) كتب على هامش (ن): (يعني: فيما زاد على الثُّلث).
(^٣) في (ب): البائع.
(^٤) كتب على هامش (ن): (المعروف أنَّه لا يصحُّ، بل يكون إمضاء ورضًى بالبيع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من البائع، ولا يصحُّ تصرُّف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع، إلَّا بإذن البائع أو معه على الصَّحيح من المذهب).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: فينفذ، لكن بإذن البائع أو معه على المذهب).
(^٧) كتب على هامش (ن): (أي: بإمضاء البائع له ورضاه به).

1 / 384