357

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

يصحُّ ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه.
والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: المنع في الصَّرف والسَّلم (^١).
والعقود القهريَّة كالأخذ بالشفعة؛ يصح التصرف فيها قبل القبض، ذكره أيضًا في «التلخيص».
النَّوع الثَّاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصيَّة والهبة (^٢) والصَّدقة.
فأمَّا الوصية: فيجوز التَّصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب فيما نعلم (^٣)، وسواء كان الموصى به معيَّنًا أو مبهمًا، وسواء قلنا: إنَّ له ردَّ المبهم (^٤) قبل قبضه أو لا، لأنَّ أكثر ما في جواز

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٩٦): (قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه. قال: جيد.
ويجعل الوديعة قرضًا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضًا. قال أحمد: جيد.
قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل، فلا تصرفه مضاربة ولا سلفًا، ولا يكون وديعة حتى تقبضه).
(^٢) في (ب) و(د) و(هـ): كالهبة والوصيَّة.
(^٣) في (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): نعلمه.
(^٤) كتب على هامش (ن): (في «الرِّعاية»: ولا يصحُّ رد الموصى له الوصيةَ بعد قبوله، وقيل: بلى فيما كِيل أو وُزِن، دون المعيَّن في الأشهر فيهما، وكذا في «المحرَّر»، إلَّا أنَّه لم يذكر قوله: "في الأشهر فيهما").

1 / 363