347

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وقد نصَّ أحمد على منع بيعه من بائعه حتَّى يكيله (^١).
واختلف الأصحاب في الإقالة فيه قبل القبض؛ فمنهم من خرَّجها على الخلاف في كونها بيعًا أو فسخًا، فإن قيل: إنَّها بيع؛ لم يصحَّ، وإلَّا صحَّت (^٢).
وعن أبي بكر: أنَّه منعها (^٣) على الرِّوايتين بدون كيل ثان؛ لأنَّها تجديد ملك.
ويتخرَّج لنا رواية ثانية: بجواز البيع من البائع؛ لأنَّ أحمد أجاز في رواية منصوصة عنه بيعه من الشَّريك الَّذي حضر كيله وعلمه من غير كيل آخر؛ فالبائع أولى.
وحكى القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل في «الفصول» في كتاب الإجارات روايتين في جواز بيعه قبل القبض من بائعه خاصَّة، وذكرا مأخذها، وهو اختلاف الرِّوايتين عنه في بيع الدَّين في الذِّمة إذا كان طعاما مكيلًا أو موزونًا قبل قبضه، وهذا مخالف لما ذكراه في البيع؛ فإنَّهما خصَّا فيه (^٤) الرِّوايتين بما في الذِّمَّة، سواء كان طعامًا أو غيره (^٥).

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦١٦): (قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن؛ يولِّي صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: الإقالة).
(^٤) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(و).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 353