وهو ضعيف.
قال: واستثنى بعض أصحابنا منها المتعيِّنات في الصَّرف؛ لقوله ﵊: «إلَّا هاء وهاء» (^١)، ومراده: أنَّ الشَّارع اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات (^٢)، يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال.
ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبدًا، فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع (^٣)، إلَّا أن يقول للمبتاع (^٤): تسلمه؛ فلا يتسلَّمه (^٥).
وظاهر هذا: أنَّه يكون من ضمان البائع؛ إلَّا أن يمتنع المشتري من تسلُّمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.
ونقل حنبل عنه: إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثَّمن، فتلف؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثَّمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.
ويلتحق بهذه المضمونات (^٦) من المبيع: ما اشتُري بصفة أو رؤية
(^١) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(^٢) قوله: (اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات) سقط من (أ) و(هـ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (لعلَّه البائع).
(^٤) كتب على هامش (ن): (لعلَّه: (للمبتاع). الَّذي في النُّسخة المعتمدة بلفظ: "المبتاع" في المواضع الثَّلاثة).
(^٥) لم نقف عليه في مسائل صالح.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: على البائع).