321

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

والقبول؛ كما يتوقَّف انعقاد النِّكاح معهما على الشَّهادة.
وفي الهبة وجه ثالث حُكي عن ابن حامد: أنَّ الملك يقع فيها مراعًى، فإن وجد القبض تبيَّنا أنَّه كان للموهوب بقبوله، وإلَّا فهو للواهب، وفرَّع على ذلك حكم الفطرة (^١)، وقد يطَّرد قوله (^٢) بالوقف (^٣) والمراعاة إلى بقيَّة هذه العقود.
وأمَّا البيع الَّذي يعتبر له القبض؛ ففي كلام أبي بكر ما يدلُّ على أنَّه لا ينعقد بدون القبض أيضًا؛ فإنَّه قال: إذا اشتراه كيلًا، فلا بيع بينهما إلَّا كيلًا.
وتأوَّله القاضي على نفي انتقال (^٤) الضَّمان، وهو (^٥) بعيد (^٦)، قال: لأنَّ أحمد قيل له في رواية ابن مُشَيش: أليس قد ملكه المشتري؟! قال: بلى، ولكن هو من مال البائع؛ يعني: إذا تلف.
قلت: ولكن صرَّح أحمد في رواية ابن منصور (^٧) بانتفاء الملك قبل

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: في العبد الموهوب قبل غروب الشَّمس إذا قبضه الواهب؛ فتجب عليه، وإلَّا فلا).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: قول ابن حامد).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في الوقف والمراعاة في الملك على القبض).
(^٤) قوله: (انتقال) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: تأويل نفي البيع على نفي الضَّمان).
(^٦) زاد في (ج): جدًا.
(^٧) مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٠٧.

1 / 327