316

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٤٩]
القبض في العقود على قسمين:
أحدهما: أن يكون من موجَبِ العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللَّازم، والرَّهن اللَّازم، والهبة اللَّازمة (^١)، والصَّدَاق (^٢)، وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنَّما القبض فيها من موجَبات عقودها.
والثَّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السَّلم والرِّبويات، وفي الرَّهن والهبة والوقف على رواية، والوصية على وجه، وفي بيع غير المعيَّن (^٣) أيضًا على خلاف فيه.
فأمَّا السَّلَم: فمتى تفرَّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل (^٤)، وكذلك في الرِّبويات.
وأمَّا الرَّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو

(^١) كتب على هامش (ن): (كأن يكون الموهوب في يد المتهب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (الأولى: والنِّكاح والخلع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المبهم).
(^٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "بطل" يدلُّ على أنَّه كان قد انعقد قبل التَّفرق، وهو كذلك، غير أنَّه انعقاد مراعًى، فإن اتَّصل بالقبض في المجلس؛ لزم، وإلَّا بطل).

1 / 322