303

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

عليها، سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان:
إحداهما (^١): كذلك.
والثَّانية: لا تجب الأجرة إلَّا بالانتفاع، ولعلَّها راجعة إلى أنَّ المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلَّا بالانتفاع، وهو الأشبه.
وكذلك يخرَّج في ضمان منفعة المبيع (^٢) (^٣) ههنا، ولكن نقل جماعة عن أحمد ما يدلُّ على أنَّ الإجارة الصَّحيحة لا تجب فيها الأجرة إلَّا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقيَّة الانتفاع بعذر من جهته (^٤)، وتأوَّلها القاضي وابن عقيل، وأقرَّها صاحب «شرح الهداية» والقاضي أيضًا في بعض تعاليقه (^٥).
والنِّكاح الصَّحيح يستقرُّ فيه المهر بالخلوة بدون الوطء، وفي النِّكاح

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) في (أ) و(و): البيع.
(^٣) كتب على هامش (ن): (في أنَّها لا تضمن إلَّا بالانتفاع).
(^٤) قال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين (١/ ٦٢٦): (إذا استأجر دارًا مدة بعينها، فسكن بعض المدة وانتقل عنها باختياره، فنقل أبو طالب: يلزمه جميع الكرى للمدة، قال أبو بكر: وقد نقل ذلك الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وانفرد أبو الحارث عنه، فقال: عليه بقدر ما ترك من الشهر، وعندي: أن هذا محمول على أنه انتقل لعذر منعه من السكنى، فأما أن ينتقل باختياره فإن جميع الأجرة تلزمه).
(^٥) كتب على هامش (ن): (من غير تأويل، فتكون رواية ثانية).

1 / 309