279

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

والثَّاني: أن يكون بيعًا معلَّقًا على شرط (^١)؛ فقد فعله أحمد بنفسه لمَّا رهن نعله باليمن (^٢).
ويبعِّد هذا: أنَّه لم يفرِّق (^٣) بين أن يتلف قبل الرِّضى به أو بعده.
والثَّالث: أن يكون بيعًا بمعاطاةٍ تراخى القبول فيه عن المجلس، وقد نصَّ على صحَّة مثل ذلك في النَّكاح في رواية أبي طالب (^٤).
ومن هذا النوَّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقِّه غلطًا؛ فإنَّها تكون مضمونة عليه؛ لأنَّه قبضها على وجه العوض، ذكره (^٥) القاضي وابن عقيل والأصحاب.

(^١) كتب في هامش (ن): (أي: تعليق للعقد). وكتب أيضًا: (فيكون المعلق على الرضى عقده لا فسخه).
(^٢) كتب في هامش (ن): (وذلك أنه كان أحمد قد أقام باليمن مدة نحو سنتين، وكان شخص يقال له: بحر البقال، فقال له: يا بحر، لك عندي درهم، خذ هذا النعل، فإن بعثنا لك بالدرهم من صنعاء، وإلا فالنعل بالدرهم، أرضيت؟ قلت: نعم ومضى، ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه في الباب الحادي والأربعين). تنظر القصة: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣١٠.
(^٣) كتب في هامش (ن): (أي: في الضمان).
(^٤) جاء في الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ١١٤): (قال أحمد في رواية أبي طالب ﵀ في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانًا، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، قال: قبلت: يكون هذا نكاح ويتوارثان).
(^٥) في (ب): وذكره.

1 / 285