252

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

والثَّاني (^١): لهما الرُّجوع؛ نظرًا إلى أنَّ حقَّهما ثابت في العين، وهي موجودة؛ فأشبه الرَّدَّ بالعيب.
والثَّالث (^٢): إن عاد بملك جديد سقط حقُّهما، وإن عاد بفسخ العقد (^٣) فلهما الرُّجوع؛ لأنَّ الملك العائد بالفسخ تابعٌ للملك الأوَّل؛ فإنَّ الفسخ رفع للعقد الحادث (^٤)؛ فيعود الملك كما كان.
ومنها: الفراش، فإذا وطئ أمة له، ثمَّ باعها ووطئ أختها بالملك (^٥)، ثمَّ عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين:
أشهرهما: أنَّه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما؛ حتَّى يحرِّم إحداهما.
والثَّاني: له استدامة استفراش الثَّانية ويجتنب الرَّاجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب «المحرَّر».

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الغريم).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الأب).
(^٣) في (ب) و(د) و(هـ): للعقد.
(^٤) زاد في (د) و(هـ): (من أصله على قول)، وكتبت في هامش (ب) وعليها إشارة حاشية.
(^٥) كتب في هامش (ب) و(هـ): (الأولى أن يقال: بالملك وغيره).

1 / 258