238

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٣٨]
فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك (^١)، أو يُجعل كنايةً عمَّا يُمكن صحَّته على ذلك الوجه؟
فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللَّفظ، أو المعنى (^٢)؟
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو أعاره (^٣) وشرط عليه العوض؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يصحُّ (^٤)، ويكون كناية (^٥) عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلًا أو موزونًا، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: بإيصالها بما يخرجها عن موضوعها).
(^٢) كتب في هامش (ن): (وهذه المعبَّر عنها بأنه: هل الاعتبار بألفاظ العقود، أو بمعانيها؟ وعلم من كلام الشيخ أن ذلك مخصوص بالعقود).
(^٣) في (ب) و(د): أعاره شيئًا.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٥) في (ن): وتكون كناية. وكتب على هامشها: (أي: العارية التي شرط العوض فيها).

1 / 244