188

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٢٦]
من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (^١)؛ ضمنه
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.
ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.
ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.
ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.
ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.
ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (^٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي: لدفع أذى نفسه به، والأول لدفع أذى الشيء الحاصل له التلف منه.
(^٢) قال ابن نصر الله ﵀: أي: شعر حاجبيه.

1 / 194