Tanzih des Prophètes
تنزيه الأنبياء
Édition
الثانية
Année de publication
1409 - 1989 م
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tanzih des Prophètes
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)تنزيه الأنبياء
Édition
الثانية
Année de publication
1409 - 1989 م
يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية.
في أخذه أعطيتهم:
فأما أخذه الأعطية، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما يستحقه، اللهم الا ان يقال إن ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذممهم، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء. لكن ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته، إن كان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال.
عن ذلك انا نقول: ان تصرف الغاصب لامر الأمة إذا كان عن قهر وغاية، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ على يده، ونكاح السبي وما شاكل ذلك. وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعينه عليه نص عن أئمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال.
في نكاح السبي:
فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الامر وضوحا، بأن نقول ليس المشار بذلك فيه الا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه، وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان البلاذري (1) روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف، عن علي بن المغيرة بن
Page 190
Entrez un numéro de page entre 1 - 238