قال الحافظ ابن عَبْد البَر ٤٦٣ هـ-﵀: "فإن كان الجوربان مُجلَّدَين كالخُفَّين مسح عليهما، وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين، والأول أصح".
(الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٧٨).
* وقال القاضي عبد الوهَّاب المالكي أحد أعلام المذهب المالكي ٤٢٢ هـ-﵀:
"ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين، خِلافًا لِمَنْ أجازه …؛ ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لفَّ على رِجلَيهِ خرقةً ".
(المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٨)
1 / 17
مقدمة العلامة المحقق المربي الشيخ عبد الهادي محمد الخرسة
مقدمة الدكتور الشيخ المسند توفيق إبراهيم ضمرة
بين يدي الرسالة
ممن حكى الإجماع على أن الجورب إذا كان رقيقا، فإنه لا يجوز المسح عليه