351

Épuration de la recherche sur les hadiths accrochés

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Enquêteur

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Maison d'édition

دار الوطن

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ذَلِك لرسولِ اللهِ، فذكرتُ ذَلِك لَهُ فَقَالَ: إنَّا آلُ محمدٍ لَا تحلُّ لنا الصدقةُ، وإنَّ مولى القومِ من أنفسهمِ " صَححهُ الترمذيُّ.
٣٢٧ -[مَسْأَلَة]:
المانعُ من أَخذهَا الكفايةُ [ق ٨٤ - أ] / الدائمةُ.
وَهُوَ قولُ الشافعيِّ.
وَعَن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ، أَو أَن يملك خمسين درهما، أَو قيمتهَا من الذَّهَب، وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: إِذا ملكَ نِصَابا لم تحلَّ لهُ.
لنا (م) أيوبُ السختيانيُّ، عَن هارونُ بن ريابٍ، عَن كنانةَ بن نعيمٍ، عَن قبيصَة بن المخارقِ، عَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إنَّ الْمَسْأَلَة لَا تحلُّ إِلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تحملَ حمالَة قومٍ، فيسألُ فِيهَا حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحت مالهُ، فيسألُ فِيهَا حتَّى يُصِيب قوامًا من عيشٍ - أَو سدادًا من عيشٍ - ثمَّ يمسك، وَرجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قوامًا من عَيْش - أَو سدادًا من عَيْش - ثمَّ يمسك ".
أَحْمد فِي " مُسْنده ": نَا عبد الرَّحْمَن، نَا سُفْيَان، عَن مصعبِ بن محمدٍ، عَن يعلى بن أبي يحيى، عَن فاطمةَ بنتِ الْحُسَيْن، عَن أَبِيهَا قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ [ﷺ]: " للسَّائلِ حقٌّ وَإِن جاءَ على فرسٍ ".
ووجهُ الْأُخْرَى: الثوريُّ، عَن حكيمِ بنِ جبيرٍ، عَن مُحَمَّد بنِ عبد الرحمنِ ابْن يزيدَ، عَن أبيهِ، عَن عبدِ اللهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ [ﷺ]: " من سألَ ولهُ مَا يُغْنِيه، جَاءَت يومَ القيامةِ خدوشًا أَو كدوحًا فِي وجهِهِ. قَالُوا: يَا رسولَ اللهِ، وَمَا غناهُ؟ قالَ: خمسونَ درهما، أَو حسابُها من الذهبِ ".
حكيمٌ ضعفوهُ؛ حتَّى قالَ السعديُّ: كذابٌ.

1 / 360