331

Épuration de la recherche sur les hadiths accrochés

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Enquêteur

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Maison d'édition

دار الوطن

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الْأَثْمَان
٣٠٤ - مَسْأَلَة:
مَا زادَ على نِصَاب الأثمانِ، يجبُ فِيهِ بحسابهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي مَا زَاد على مِائَتي درهمٍ حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ، وَلَا فِيمَا زَاد على عشْرين دِينَارا حَتَّى تبلغ أَرْبَعَة مَثَاقِيل.
إسحاقُ بن الْمُنْذر، نَا أيوبُ بن جابرٍ، عَن أبي إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عليٍّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ [ق ٧٩ - أ] / [ﷺ]: " هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أَرْبَعِينَ درهما [درهما]، وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ شيءٌ؛ فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خمسةُ دَرَاهِم، فَمَا زَاد على حِسَاب ذَلِك ".
فِيهِ أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.
وَلَهُم: الدارقطنيُّ، ثَنَا أَبُو سعيد الحسنُ بن أَحْمد الإصطخريُّ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نَوْفَل، نَا أبي، نَا يُونُس بن بكير، نَا ابْن إِسْحَاق، عَن الْمنْهَال بن الْجراح، عَن حبيب بن نجيح، عَن عبَادَة بن نسيٍّ، عَن معَاذ بن جبل " أَن رَسُول الله [ﷺ] أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا حتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ درهما؛ فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ درهما، فَخذ مِنْهَا درهما ".
قَالَ الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وَهُوَ أَبُو العطوف، ثمَّ هُوَ منقطعٌ.
٣٠٥ - مَسْأَلَة:
يُضمُ الذهبُ إِلَى الْفضة فِي إِكْمَال النّصاب.
وعنهُ: لَا يضمُّ - كَقَوْل الشافعيِّ.

1 / 340