973

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

نظرنا في المسألة والتفاتنا إلى الفرق الذي ذكرناه.
وكثير مولى سمرة (١)، كذا في الأصول. وكتب خارجًا عند شيوخنا: "مولى ابن سمرة" (٢)، وهو الصحيح (٣). وكذا قاله البخاري. وهو كثير بن كثير أو ابن أبي كثير، كذا على الشك ذكره البخاري (٤). والجميع بفتح الكاف.
وأشهل بن حاتم (٥)، بشين معجمة.
وقوله في الحامل (٦): "فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها"، قال فضل: قوله في كتاب طلاق السنة (٧) - لأن السكنى وجبت (٨) عند الطلاق فلا ينقطع بالموت ما وجب - خلاف لهذا. وقال غيره: ليس بخلاف، وفرق بينهما.
وقوله (٩): "وإن (١٠) اتسع لخدمة أحدهما (١١) "، كان القاضي ابن يبقى يتأول بقوله هذا أن الإثبات على من طلب الزوج بالخدمة وأن ماله يتسع لذلك، وأن يحمله (١٢) على غير الاتساع حتى يثبت ضده.

(١) المدونة: ٢/ ٢٣٤/ ٨ - طبعة دار الفكر.
(٢) وهو ما في طبعة دار صادر: ٢/ ٣٤١/ ٦.
(٣) وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة البصري، انظر التهذيب: ٨/ ٣٨٢.
(٤) في الكبير: ١/ ٢١١.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٤١/ ١.
(٦) في المدونة ٢/ ٣٣٨/ ٢ -: "قال مالك: النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها، فإن مات زوجها ... ".
(٧) المدونة: ٢/ ٤٧٦/ ١.
(٨) في خ وح وم وس وع: وجب. وليس صحيحًا.
(٩) في المدونة ٢/ ٣٣٨/ ٤ -: "قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين ... فإن كان زوجها يتسع ... ".
(١٠) في خ وق: إن.
(١١) كذا في ز ممرضًا عليه، وفي الحاشية - بخط غير خط الناسخ -: أخدمها، وفوقها: ص. وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٣٣/ ١٠.
(١٢) في خ وق: محمله. وهو أنسب.

2 / 717