971

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

بهذا أحد، ولأنه إنما قال: مع الطلاق. وإلى نحو ما قلناه أشار أبو عمران في تأويل قوله في هذا الباب. وهو ظاهر قوله: "إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئًا"، لكن احتجاج سحنون به آخر الباب في إذا أتبع الخلع طلاقًا، وقوله متصلًا به: "وقال ابن أبي سلمة: إذا لم يكن بينهما صمات" يدل على خلاف هذا، وأن معناه إذا خالع وطلق.
والخلع بالغرر جائز ماض عنده في الكتاب (١). ولابن القاسم قول آخر أنه كرهه (٢). وفيه قول ثالث أنه ممنوع (٣)، ويمضي الخلع بغير شيء. قال بعض الشيوخ: ويجب على أصلهم أن يعوض قيمة ما خرج من يدها أو يبطل الخلع كله (٤).
وقد خرج بعضهم من قوله (٥) في اشتراط النفقة على الولد بعد الحولين أو على الزوج أن ذلك ساقط عن الأب اختلاف (٦) من قوله في "المدونة". وعلى حكم التسوية في الجواز في ذلك كله قول المغيرة (٧)

(١) المدونة: ٢/ ٣٣٧/ ١ وما بعدها.
(٢) هذا القول في النوادر: ٥/ ٢٦١.
(٣) انظر فلعه قول ابن القاسم في العتبية كما في البيان: ٥/ ٤٠٥.
(٤) كلام المصنف هذا غير بين، ولعله يقصد الفرع التالي كما قال ابن يونس في الجامع ٢/ ١٠٧: "في كتاب ابن المواز: فإن قالت: خالعني على ما في يدي فرضي، ففتحت يدها فلم يجد شيئًا فقال أشهب: لا يلزمه طلاق. وكذلك إن وجد حجر، وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع". وفي المدونة ٢/ ٣٣٧/ ٢ -:"أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفًا، أيكون له أن يردها عليها أم لا؟ قال: له أن يردها عليها في قول مالك". وانظر تفصيل المسألة فى المنتقى: ٤/ ٦٣، والتوضيح: ٧٧ أ.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٤٥/ ٧.
(٦) كذا في خ، وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحه: اختلافًا. وهو ما في ق. وهو المناسب.
(٧) هذا في المقنع لابن مغيث: ١٠١، والعبارة: "المخزومي وغيره" ليست في طبعة دار صادر، وثبتت في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٧/ ١٠. وانظر أحكام الشعبي: ٣٧٨، ومعين الحكام: ٢٩٩، والنوادر: ٥/ ٢٦٦.

2 / 715