807

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقال/ [خ ١٥٥] بعضهم: الخلاف إنما هو في البعيد الغيبة. وبعضهم (١) يقول: بل في البعيد الغيبة والقريب الغيبة.
قال القاضي ﵀: وقد وجدنا لسحنون هذا أيضًا؛ قال: من الرواة من يقول: إذا تقدم العقدُ الرضى فسخ، قرب أو بعد (٢).
وحمل بعض الشيوخ الخلاف في ذلك على ما ذكره البغداديون من اختلاف قول مالك في النكاح الموقوف على الإذن؛ هل يجوز إن أجيز بالقرب أم لا سواء كانت الإجازة للزوج أو للمرأة أو للولي (٣)؟ قال ابن القصار: فإذا قلنا بالإجازة فلا فرق بين القرب والبعد، وإنما يستحسن فسخه إذا بعد، ويجوز إذا قرب لاستخفاف الشيء اليسير في الأصول (٤).
وأنكر القاضي أبو الفرج هذا المنزع في المسألة وقال: كان يلزمنا (٥) على هذا تجويز كل عقد ممنوع إذا قرب، وإنما معنى (٦) ذلك عنده في تجويزه في القرب أنها علمت فعله فلم تنكره ثم رضيت، وأما لو لم تعلم حتى أعلمت كانت كمسألة الابن (٧).
وأما أبو عمران فترجح في المسألة وقال: يحتمل الخلاف وغيره، وأن مسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد تفسر الأخرى وتقضي عليها ومسألة الابن الغائب - يريد البعيد الغيبة - ومسألة التي قالت: لا أرضى؛ لأنها ردت الأمر وأبطلته - وقد جاءت في "سماع" ابن القاسم: ما وكلت وما (٨)

(١) هو أبو إسحاق التونسي كما في البيان: ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٢) انظر الجلاب.
(٣) نقله في الإشراف: ٢/ ٦٩٠ والمنتقى: ٣/ ٣١١
(٤) نقله في المنتقى: ٣/ ٣١١.
(٥) في المناهج ٢/ ١٨٧: لا يلزم.
(٦) في ق: منعنا.
(٧) في المناهج ٢/ ١٨٧: الأخت.
(٨) في ق: ولا.

2 / 551