778

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فظاهره أنه لم يكن (١) الخلاخل والأسورة لهم من الفضة، وذلك حرام على الذكور كالذهب إلا الخاتم وحده وآلة الحرب. وقد قال بعض الشيوخ (٢): إن ظاهر جوابه أولًا جوازه في الجميع، إذ لم يفسر ذهبًا ولا فضة، قال: والأشبه منعه (٣) من كل ما يمنع منه الكبير؛ لأن أولياءهم مخاطبون بذلك. وقاله أبو إسحاق، قال: ويأتي على قياس قوله (٤) جواز إلباسهم ثياب الحرير. وقد نص على منعهم منه في الكتاب، ثم مثل هذا ستر (٥) بعض عضو الإحرام. وقد قال في الكبير: لو كان في عنقه كتاب لنزعه (٦)، وكأنه خفف مثل هذا في الصغار والله أعلم.
قال القاضي: ظاهره التخفيف إذ سئل عنه في الإحرام، ولو سئل عن جواز لبسهم له لعله كان لا يجيزه على أصله كما جاء في مسائل من صرف أواني الفضة والذهب وبيعها وأشباهها.
والعمرة (٧): أصلها الزيارة كما قال:

(١) في ق وع وس: يكره، ولعله الظاهر.
(٢) نسب في التوضيح: ١/ ٢١٧ هذا لأبي اسحاق التونسي، ثم فسر عزو المؤلف بعد هذا لأبي اسحاق أنه التونسي كذلك، وقد يطلق هذا الاسم ويراد ابن شعبان، لكن خليلًا - بعد نهاية النقل - تحدث عن رأي ابن شعبان. فلعل الأمر تصحيف من النقلة ... وفي الحطاب: ٢/ ٤٨٠ عزو هذا لابن شعبان في "مختصر ما ليس في المختصر" نقلًا عن سند، وفي الرهوني: ٢/ ٤٥٥ نقلًا عن اللخمي، ونقل الحطاب أيضًا كلام التونسي من "تعليقته".
(٣) في ق وع وس: منعهم، وفي التوضيح: ١/ ٢١٧: منهم.
(٤) في ق ومن التوضيح: ١/ ٢١٧.
(٥) كذا في خ وع، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: بستر، وهو الذي في ق وس.
(٦) في ق وع وس: نزعه.
(٧) المدونة: ١/ ٣٦٠/ ٢.

2 / 522