683

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

رمضان بإسلامه قبل الفجر من آخر أيامه وحكي نحوه عن مالك (١).
كما أنه لا خلاف إذا نزلت هذه النوازل بعد الغروب من يوم الفطر أنه لا يوجبها طارئ من هذه الطوارئ لمن لم (٢) تجب عليه، ولا يسقطها عمن وجبت عليه.
وقد أشار اللخمي (٣) أن النهار كله وقت توسعة - وجعل (٤) القول بطلوع الشمس مذهبًا - ولا فرق بين المقالتين كما بيناه.
وهذا الخلاف كله مبني على معنى قوله ﵇: "فرض زكاة الفطر من رمضان" (٥)، هل هو لأول ما يمسى فطرًا أو هو مغيب الشمس من آخره؟ ولا يعتبر هذا، إذ هو موجود في سائر الشهر، وإنما المراد الفطر الشرعي المنافي للعبادة المتقدمة من الصوم، وهو من طلوع الفجر بعده، إذ هو الوقت الذي استحب إخراجها عنده (٦) - ولا يجزئ عند غيرنا إلا حينئذ ويستحب الأكل وإظهار الفطر فيه - أو يتسع وقته، لما لا يختلف فيه أنه من النهار، وذلك من حين طلوع الشمس، فإن الفطر في أيام الصوم حينئذ مجمع على تحريمه؛ إذ الخلاف فيما قبل ذلك هل هو من الليل أو من النهار؟ حتى قد اختلف السلف في جواز الأكل للصائم فيه. وبعضهم أجاز ذلك إلى طلوع الشمس. أو المراد الفطر المعتاد ذلك اليوم، وهو الغد إلى زوال الشمس، ولأنه الحد الذي تؤخر إليه صلاة العيد، أو الأكل سائر النهار الذي هو محل الفطر.

(١) وهو في كتاب محمد كما في الجامع: ١/ ٣٢٢ والذي حكاه عنه هو ابن وهب كما في النوادر: ٢/ ٣٠٨.
(٢) في م وس وع: إن لم.
(٣) في التبصرة: ٢/ ٤٧ ب.
(٤) في ق: وحمل. وهذا ضعيف.
(٥) أخرجه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على العبد وغيره، ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير عن ابن عمر.
(٦) في ق ول وع وس: عندنا.

2 / 427