1460

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الثمن، وإلا فسد البيع، ويجب إذا كانت على ما وصفنا من الوجه الجائز أن تكون محسوبة مضروب (١) عليها الربح، لأنها بعض الثمن، وقد ذكر بعض شيوخنا [أنه] (٢) (إذا) (٣) كان لا يستغنى عن أجر (٤) السمسار، فالقياس أن يحسب أجره، ويدفع عليه ربحه، لأنه من جملة الثمن، إذ لم يصل إليه إلا بدفعه، وقاله أبو القاسم بن محرز (٥). وقال (٦) غيره: يحسب، ولا يضرب عليها ربح، وقاله ابن رشد (٧).
قال القاضي ﵀: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطًا عليه من قبل البائع فلا إشكال فيه، وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي، والشد، لأن أكثر الناس يتولون (٨) ذلك بأنفسهم.
قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب (٩) كما يحسب الحمل، وكذلك قالوا في الخياطة، والصبغ، والقصارة (١٠) لو تولى ذلك بنفسه، أو حمل على دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين لأنه (١١) من باب التوظيف، والرقم، وقاله سحنون (١٢)، ولم يبين في الكتاب إذا (١٣) ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليها، من صبغ،

(١) كذا في ع، وفي ح: مضروبة. والصواب مضروبًا.
(٢) سقط من ق.
(٣) ساقط من ح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: أجرة.
(٥) الذخيرة: ٥/ ١٦٢.
(٦) كذا في ع، وفي ح: وقاله.
(٧) انظر المقدمات: ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، المنتقى: ٥/ ٤٦.
(٨) كذا في ع، وفي ح: يتأولون.
(٩) كذا في ع، وفي ح يحسب.
(١٠) النوادر ٦/ ٣٤٦.
(١١) كذا في ع. وفي ح أنه.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: وقاله ابن سحنون. وفي النوادر (٦/ ٣٤٦): نسب هذا الكلام إلى كتاب ابن المواز وابن سحنون. ولهذا فالصواب: قاله سحنون في كتاب ابنه.
(١٣) كذا في ع، وفي ح أنه بدل إذا.

3 / 1204