1455

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

كتاب المرابحة (١)
البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (٢) مساومة (٣)، وبيع مزايدة (٤)، وبيع مرابحة (٥)، وبيع استرسال. [واستيمانة (٦)] (٧).
وأحسنها بيع المساومة (٨) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:
(أحدهما) (٩) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري

(١) المدونة: ٤/ ٢٢٦.
(٢) سقط من ق.
(٣) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٠).
(٤) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: ٣٩٠).
(٥) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٢).
(٦) ساقط من ق.
(٧) المقدمات: ٢/ ١٢٥.
(٨) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: ٢/ ١٣٩).
(٩) سقط من ح.

3 / 1199