1449

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف (١)، هو اختلاف من قوله يجري في كل واحدة (٢) منهما القولان، وقاله (٣) فضل بن سلمة (٤).
وقال سحنون، قوله هذا على قوله الأول، أن الضمان من المشتري، وعند محمد أن ذلك على القولين جميعًا (٥).
وأنكر ابن لبابة قول سحنون، وقال: وهم في هذا التفسير على ابن القاسم، لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع، (و) (٦) لأن العلة فيهما (٧) انعقاد البيع، ووجوب الثمن على المبتاع، ما لم يحدث في المبيع حدثًا (٨) يسقط عينه (٩)، كالاستحقاق، وشبهه، فيكون على هذا مذهب المدونة مطابقًا لما في كتاب محمد، و(يصحح) (١٠) هذا (ما) (١١) وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبينًا كما في كتاب محمد، ونحا ابن العطار (١٢) إلى ما أشار إليه سحنون في المسألة، وأنكره ابن الفخار (١٣). وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين.

(١) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(٢) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(٣) كذا في ح، وفي ع: قاله.
(٤) في ح: مسلمة.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ٣٦٥ - ٣٦٧.
(٦) ساقط من ح.
(٧) كذا في ع، وفي ح فيها.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: حدث.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: يسقطه عنه.
(١٠) ساقط من ح.
(١١) ساقط من ح.
(١٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار، الأندلسي: له كتاب في الشروط، أخذ عن ابن القوطية، وابن أبي زيد، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي ٣٩٩ هـ. (شجرة النور، ص: ١٠١).
(١٣) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف، يعرف بابن الفخار، توفي ٤١٩. (شجرة النور، ص: ١١٢، النجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٨، الديباج، ص: ٢٧٢).

3 / 1193