1376

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

شهرين أنه لا يجوز" (١).
ثم قال: "ولا أحب أن يبتاع طعامًا، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" (٢). "ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن (٣) أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدًا" (٤).
عقد (٥) هذا الباب ما (٦) أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] (٧)، كان نقدًا أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر (٨).
وتبقى منه وجهان: أن يشتريها (٩) بأقل من الثمن الأول نقدًا، أو يكون المشتري آخرًا أكثر كيلًا، فهذان الوجهان لا يجوزان (١٠) (في) (١١) جميع مسائلها.
ومعنى قوله: "صنف [٢] /؛ طعامه" (١٢) أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.
وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] (١٣) جنس آخر غيره.

(١) في المدونة: ٤/ ١٢١: قال: لا يصلح هذا البيع الثاني.
(٢) المدونة: ٤/ ١٢١.
(٣) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: بأقل من الثمن.
(٤) المدونة: ٤/ ١٢١.
(٥) كذا في خ وع وح وفي ق: وعقد.
(٦) كذا في خ وع وح، وفي ق: فيما.
(٧) سقط من ق وخ.
(٨) كذا في ح، وفي خ وع: أكثر أو أقل.
(٩) كذا في خ وع، وفي ح: يشتريهما.
(١٠) في خ: تجوز، وفي ح: يجوز.
(١١) سقط من خ وح.
(١٢) نص المدونة: ٤/ ١٢١: قال: لا أحب له أن يبتاع منه طعامًا من صنف طعامه الذي باعه إياه ...
(١٣) سقط من ق.

3 / 1120