1320

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد (١).
وقيل (٢): هو جائز كالذراع.
واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك (٣) وجعله أصلًا في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا كانت (٤) بحيث لا مكيال (٥). وقوله فيها: إذا أراه الحفنة، يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد في غير (٦) "المدونة": فإن من الناس من تتسع حفنته (٧). وظاهر كتاب محمد يجوز وإن لم ير الذراع (٨).
ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد قولًا في جوازه (٩)، وخرجه بعض المتأخرين (١٠) من الكتاب من كتاب المرابحة (١١). وسننبه عليها في موضعها إن شاء الله.

(١) انظر قوله في النوادر: ٦/ ١٩، ٧٧.
(٢) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف، وثبتت أيضًا في خ وسقطت من ق. وثبوتها صحيح.
(٣) في النوادر ٦/ ٧٧: وكره سحنون الحفنة.
(٤) في خ وق: كان.
(٥) في النوادر: ٦/ ٧٧.
(٦) في العتبية كما في البيان: ٧/ ٣٠١.
(٧) زادت ق هنا: أكثر من حفنة غيره. مخرجًا إليها في الحاشية ومصححًا عليها. ومعنى الزيادة ورد في العتبية كما في البيان: ٧/ ٣٠١.
(٨) انظر في النوادر: ٦/ ٧٧ والتوضيح: ١/ ٢٣٠.
(٩) انظر المعونة: ٢/ ٩٨٣.
(١٠) في المقنع لابن مغيث: ١٦٣ أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالًا، ونقله في التوضيح: ١/ ٢٢٣ عن المتيطي كذلك. وفي التوضيح أيضًا: ١/ ٢٢٢ أن التونسي قال به.
(١١) أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضًا: ٥/ ٣٠٧، وكذلك ابن رشد في المقدمات: ٢/ ٢٩، والبيان: ٧/ ٢٠٣.

2 / 1064