1313

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقوله (١): "والحوالة عند مالك بيع من البيوع" يعضد إحدى (٢) قولي ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها (٣) بها على آخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز.
وقوله (٤) في اقتضاء الدقيق من القمح: "لا خير فيه من البيع (٥) ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل"، قال بعضهم: دليلها ودليل ما في الصرف أيضًا جواز بيع الدقيق بالقمح كيلًا بكيل لقوله: ويجوز وإن أحذ أقل كيلًا (٦). وهو نص ما في "الواضحة". وفي "الموطأ" (٧) و"الواضحة" أيضًا: مثلًا بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من البغداديين (٨): وزنًا بوزن، قال ابن القصار: واختلف قوله في ذلك، ومحمله عندي أنه اختلاف في الحال، فيجوز وزنًا، ولا يجوز كيلًا. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في جوازه كيلًا (٩). وروى عبد الملك عن مالك أنما يجوز فيما خف، وبين الجيران (١٠). وحكى الباجي (١١) أن معنى جوازه كيلًا، أي وزنًا (١٢).

(١) المدونة: ٤/ ٣٥/ ٤.
(٢) كذا في خ وم وأصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحه ناسخها: أحد، وهو ما في ق وس وع. وهو الصحيح.
(٣) كذا في خ، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحها الناسخ: يحيله. وهو ما في ق وس وم وع. وهو الظاهر.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٤/ ١١.
(٥) في الطبعتين: بيع؛ انظر طبعة دار الفكر: ٣/ ١٣٦/ ١١.
(٦) انظر البيان: ٧/ ١٢٥.
(٧) في البيوع باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.
(٨) كالقاضي عبد الوهاب في المعونة: ٢/ ٩٦٦.
(٩) انظر التفريع: ٢/ ١٢٨، والمعونة: ٢/ ٩٦٦.
(١٠) قارن هذا بما في البيان: ٧/ ٢٠٠ وبما في: ٧/ ١٠٧.
(١١) لم أجد هذا في المنتقى: ٥/ ١٢، وكأنما سقط شيء من آخر هذا الباب هناك.
(١٢) كذا في ز وق، وفي خ يمكن أن تقرأ: رزما وربما: رزنا، وقد صحح عليها. وفي حاشية خ رمز لعله حرف الفاء، وفوقه حرف الباء وفوقه: كذا. ويظهر حرف الباء أيضًا بحاشية ز.

2 / 1057