1278

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

والدينار البارُّ (١)، بتشديد الراء: الرديء، كذا الرواية وكذا يقولونه. وصوابه: البائر.
وقد تأول بعضهم من كلامه في مسألة الدينار البار/ [ز ٢٢٢] شرحًا لمسألة طليب، وهو قوله هنا: "مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطًا، فيأخذ به دينارًا دمشقيًا قائمًا أو بارًا كوفيًا (٢) خبيثه (٣) الذهب فلا يصلح، وهذه كلها هاشمية"، ثم قال آخر المسألة (٤): "هذا تفسير ما فسر لي مالك". وقد علل لمنعه بقوله (٥): "وإنما يرضي صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص لفضل ذهبه وجودته على دنانيره". وقيل: إنه محتمل لاختلاف القول من مالك، وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله ابن القاسم. وقد قال أبو عمران: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة والنفاق جميعًا ما لم يكن فضل في عيبه (٦). ومالك لا يجيزهما مع اختلاف النفاق، ويجيزهما مع اختلاف السكتين إذا اتفق النفاق.
ومسألة (٧) اقتضاء المحمولة من السمراء أقل كيلا من جميع حقه، منعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وكذلك الدقيق من القمح؛ قالوا: هذا في القرض، فأما البيع فيتفقان أنه لا يجوز، لأنه بيع الطعام قبل استيفائه ومتفاضلًا، وهو في آخر الكتاب (٨) بين أنه من قرض أو تعدي (٩). وكل

(١) المدونة: ٣/ ٤٣٢/ ٤.
(٢) في الطبعتين: أو كوفيا.
(٣) كذا في خ، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصلح فيها: خبيث، وهو ما في ق والطبعتين: طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٩/ ١٥ - . وهو الصواب.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٣٢/ ٨.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٣٢/ ٥.
(٦) كذا في ز مصححًا عليها، وفي خ وق: عينه. ولعله الصواب.
(٧) المدونة: ٣/ ٤٣٣/ ١٠.
(٨) في المدونة: ٣/ ٤٣٤/ ٧، وليس هو في آخر الكتاب، إنما هو في المسألة ذاتها.
(٩) كذا في خ وم. وكذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: أن من أقرض أو تحدى، وفي ق وس وح: قرض أو تعد، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١١٠/ ١٢ -، لكن في طبعة دار صادر: تعدي.

2 / 1022