1265

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وهي رواية ابن وهب (١) وابن عبد الحكم (٢) عن مالك.
وقول ربيعة (٣) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (٤) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) (٥) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.
وقوله (٦): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (٧).
وقوله (٨): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهمًا. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (٩). وسقوط "من" الصواب.
وقول يحيى بن سعيد (١٠): "أشبه لعمل (١١) الصالحين ألا يفارقه حتى

(١) في المدونة: ٣/ ٤٠٦/ ٤.
(٢) عزاه له ابن رشد في البيان: ٧/ ٣٢ رأيا له، وفي النوادر: ٥/ ٣٨٣، والجواهر: ٢/ ٣٧٦ أنه من روايته.
(٣) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ٧.
(٤) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٨ -، وبعد هذا ذكر: درهما، فقط. بل هو عنوان الباب.
(٥) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ١٠.
(٦) في المدونة: ٣/ ٩٦/ ٧ - من طبعة دار الفكر، قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمًا أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس، ولا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد، وإن فيه لما غمزكم ...
(٧) في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ١٢٥٩ج ص: ١٣: لما غمزكم في الأم، وفي أم أخرى: لمغامزكم.
(٨) في المدونة ٣/ ٤٠٧/ ١٠: قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهمًا ورقًا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما ...
(٩) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ.
(١٠) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ١٢.
(١١) كذا في ز، وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٥ - . وهو أنسب.

2 / 1009