1250

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

يكون نقصًا (١) لا يرجع إلا بمؤونة ونفقة، أو يكون نقص (٢) فساد. وقد تأول بعضهم أن تقويته له (٣) بهذه الأشياء اليسيرة في الظاهر خلاف لقوله: لا تفيته حوالة الأسواق.
وقوله (٤) في الكتاب في السيف: إذا كان ما فيه من الذهب والورق الثلث، ظاهره جواز تحليته بالذهب. ونحوه في "الموطأ" (٥) في السيف والمصحف والخاتم، ومثله في كتاب محمد (٦). وفي "المختصر" وفي "سماع" ابن القاسم (٧) وعند ابن حبيب (٨) ما ظاهره خلاف هذا أنه لا يجوز في حلية الرجال/ [خ ٢٩٧] الذهب؛ لأنه قال: وما كان من حلي الرجال فيه الذهب والفضة جميعًا فلا يحل شراؤه بالذهب على حال وإن كان الذي فيه يسيرًا جدًا، لأن الذهب ليس من حلية الرجال، ولا بأس ببيع ذلك بالورق إن كان الذي فيه من الورق تبعًا.
فحمله غير واحد من شيوخنا على الخلاف.
وقال أبو عمران: ليس في الظواهر نص على خلاف ما قال ابن حبيب.
قال القاضي: قد نص البغداديون من أئمتنا على جواز ذلك. وقد تأول كثير من الشيوخ (٩) مسألة الخاتم الذي فيه الذهب أنه خاتم النساء. وتردد

(١) في ق ول وم والتقييد: نقضًا. وهذا مرجوح.
(٢) في ق: نقض.
(٣) كذا في ز، وفي خ وق وم ول وس وح والتقييد: تفويته. ويبدو أنه الراجح.
(٤) المدونة: ٣/ ٣٩٩/ ٥.
(٥) في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينًا. وفي المنتقى: ٤/ ٢٦٩ مثل ما للمؤلف.
(٦) ذكره في النوادر: ٥/ ٣٩١.
(٧) انظره في البيان: ٦/ ٤٤٧.
(٨) نقله في النوادر: ٥/ ٣٩٠، والمنتقى: ٤/ ٢٦٩. وذكر المؤلف هذا في الإكمال: ١/ ٥٠٦.
(٩) وعلى ذلك اختصر أبو محمد المدونة كما في المنتقى: ٤/ ٢٦٩.

2 / 994