1205

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وحمله بعضهم على الوفاق باستدلاله لأن له أن يستحدثهم في كتابته (١)، فإذا اشتراه فكأنه استحدثه ولا يحتاج إلى الإذن وفي الاستحداث، فكذلك في الشراء.
وانظر قوله (٢): "إذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها وهي حامل: إنه ليس لسيده أن يمنعه شراءها، ولا تكون أم ولد إلا بإذن سيده بشرائها" فجعل السكوت هنا ليس بإذن؛ لأنه لو كان إذنًا كانت به أم ولد وهو قد علم بشرائها، وليس له منعه من ذلك. فدل أن إذنه هنا إنما/ [ز ٢٠١] يكون صراحًا (٣).
وقوله (٤): "استسرَّ وليدة"، أي اتخذها سُرية، أي جارية للوطء، والسر النكاح (٥).
وقوله (٦): "اجترموا جريمة"، أي: جنوا جناية، والجرم الجناية.
وآخر باب (٧) "في المكاتب يموت ويترك أم ولد" ولم (٨) يكن عند ابن وضاح، وتم الكتاب عنده قبله.

(١) في المدونة: ٣/ ٢٧٦/ ٦.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٨٣/ ١٠.
(٣) كذا في النسخ، وهو ما بخط المؤلف على ما ذكر فى حاشية ز وأصلحه ناسخها: تصريحا.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٨٣/ ٦.
(٥) في ق هنا زيادة: (ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي نكاحًا). وهذا من الآية: ٢٣٥ من سورة البقرة.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٨٤/ ٥.
(٧) المدونة: ٣/ ٢٩١.
(٨) في ق ول وس وم: لم. وهو أنسب.

2 / 949