1201

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

"منتخبه" (١)، وذهب أيضًا إلى ظاهر مذهب يحيى بن سعيد (٢) في جواز بيع رقبة المكاتب برضاه، عجز عنده أو لم يعجز. ولم تأت مبينة في رواية يحيى. وقد تأوله بعض أصحابنا أنه إنما باعه لأنه عجز.
وقوله في المكاتب يكاتَب وله أمة حامل: إنه (٣) لا يدخل في الكتابة. زاد في كتاب محمد: إلا أن يشترطه (٤) سيده (٥). وذكر فيها هناك خلافًا لأشهب ولم يفسره فانظره.
وقوله (٦) في حديث بكير: إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط (٧) استفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل: "أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بفرض مائتي دينار". كذا في بعض الروايات بالفاء. وفي أصول شيوخنا (٨): "بعرض مائتي دينار"، بالعين. قالا (٩): "لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهب وورق، لكن يأخذه بعرض ولا يسمي، فليس به بأس". معناه: سمى العرض على أن يأخذ عوضه ذهبًا، يعني وما على المكاتب ذهب.
قول بعض الرواة (١٠) في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهما

(١) كذا في النسخ والمعروف: المنتخبة.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٥٧، ٢٥٨.
(٣) كذا في ز وبقية النسخ مصححًا عليه في ز، وفي ق: إنها. والضمير في المذكر عائد على الحمل، فهو صواب.
(٤) كذا في النسخ مصححًا عليه في ز: وفي ق: يشترطها. وليس صحيحًا.
(٥) في ق: سيدها. وليس المقصود. وهذه الزيادة وردت في التبصرة: ٣/ ١١ ب، وقارن بما في المعونة: ٣/ ١٤٦٧. وسيكرر المؤلف المسألة بأوعب من هذا في كتاب أمهات الأولاد. ولم أجد لمحمد في النوادر: ١٣/ ٨٢ ما عزاه له هنا. وفيه بعض منه.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٥٩/ ٣.
(٧) رجال السند في المدونة هم بكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ويزيد بن قسيط، وقد تقدمت تراجمهم.
(٨) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٨/ ١٣.
(٩) المدونة: ٣/ ٢٥٩/ ٥.
(١٠) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ٣.

2 / 945