1164

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

أبي محمد (١)
والصحيح تأويل القابسي؛ لأن المسألة جاءت مجتمعة باللفظين مبينة في كتاب يحيى بن إسحاق (٢) "المبسوط" (٣)؛ قال مالك: من اشترى أباه وعليه دين، أو عنده (٤) بعض ثمنه، لا يعتق منه شيء، وأرى أن يرد البيع. ثم قال: قال ابن القاسم: لا يعجبني وأرى أن يباع منه ببقية الثمن. فقد بين في هذا مذهب مالك بما لا يحتاج إلى تأويل. وقول المغيرة حجة لمالك، ولذلك أدخله سحنون (٥).
وقوله (٦) عن عمر (٧) في التي "أعتقت مصابتها من عبد وهو ثُمنه ولا قيمة عندها، فجعل له من كل ثمانية أيام يومًا، وجعل له (٨) يوم الجمعة، وللورثة سبعة أيام، وهو قول مالك". كذا عندي "يوم الجمعة" في كتابي. وفي عامة النسخ: وجعل له في يوم الجمعة، وكذا في كتاب ابن المرابط، وهي روايتنا عن القاضي أبي عبد الله عنه. وعلى هذا اختصره المختصرون.
واختلفوا في تأويله؛ إذ لا يستقيم أن يجعل له سهمه يوم الجمعة أبدًا، إذ لا يبقى من الأيام بعد إلا ستة وقد جعل للورثة سبعة أيام:

(١) ذكره في المختصر، وكذا حكاه عنه في النكت.
(٢) نقله عنه في التوضيح: ١٨٥ ب.
(٣) كذا في ز وق وح ول وم وس والذخيرة: ١١/ ١٦٦ نقلًا عن المؤلف وهو أيضًا في التوضيح. وصحح على الكلمة في ز. والصحيح: المبسوطة، وهو كتاب يحيى هذا، والمبسوط لإسماعيل بن إسحاق، إلا إن وهم في اسم المؤلف.
(٤) في ق: وعنده.
(٥) انظر "التوسط بين مالك وابن القاسم" للجبيري: ٢/ ١٧٧.
(٦) المدونة: ٣/ ١٨٧/ ٦.
(٧) يعني ابن عبد العزيز.
(٨) في حاشية ز كتب: وجعله، وكتبها أيضًا: "وجعل" وألحق بها الهاء، وفوقها: (كذا صورته)، وأصلحه: وجعل له. وفي ق وح وم وس ول: وجعله، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧٩/ ٤.

2 / 908