المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ (١) عن الكتاب فيها القولين من الكتابين. وتمامها في الإيلاء.
وقوله (٢) في الذي صام شهريه في ذي القعدة وذي الحجة وعذره له بالجهالة. قال يحيى وسحنون (٣): لا أعذره بالجهالة ويبتدئ.
قال القاضي ﵁: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو جهالة بالعدد وتعيين الشهر (٤) وغفلة عن أن فيه فطر؟ (٥) فيكون كالناسي. وانظر قوله في "المبسوطة" و"المدنية": من صام واجب الشهرين عليه غافلًا، فكله يبين أنه جهلُ العدد والغفلةُ عن عين الشهر لا جهل (٦) الحكم. وقدمنا من هذا الأصل في كتاب (٧).
وألحق في آخر الكتاب في أصل ابن باز: زاد في "الأسدية": وكذلك لو كانت عليه كفارة يمينين (٨) فأطعم عشرة مساكين، فلما كان يوم آخر (٩) لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك
(١) ذكر هذا في النكت أيضًا.
(٢) المدونة: ٣/ ٧٧/ ٣.
(٣) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٣٨.
(٤) كذا في خ وق، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: الشهور، وهو ما في س.
(٥) كذا في خ وس وع مصححًا عليه فيه، وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف، وأصلحه الناسخ هناك: فطرا. وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(٦) كتب في خ: جل.
(٧) هنا بياض في خ وز، وفي حاشيتهما: "انظر قول ابن شبلون وفي [كذا بالواو مصححًا عليه في ز] النذور وفي خ والمختصر". وزاد في ز: "في الأصل بياض قدر ثلثي سطر وكتب بالطرة بإزائه ما نصه" - يقصد الطرة المذكورة أعلاه -. وفي حاشية خ: الصيام. مخرجا إليها، لعله يقصد أن الكتاب المقصود هو كتاب الصيام، ولم يكتب شيئًا في ط وس وح وع وم.
(٨) في ق وس: يمين، وهو خطأ واضح.
(٩) في خ وح: يومًا، وفي ق: وضع علامة التقديم والتأخير على الكلمتين، يعني أن في الأصل: آخر يوم.