1096

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الكتاب (١) لم يمنعه أن يكون معها ويدخل عليها بغير إذن إذا كان تومن ناحيته؟ ودخوله عليها بغير إذن بسبب أن ينظر منها إلى ما اتفق عند دخوله. وهذا عندي نحو ما في كتاب ابن الجلاب من جواز النظر إليها، وإلى رأسها وسائر أطرافها. فلو خُرَّج منه من الكتاب قول آخر بإجازة النظر إلى شعرها وصدرها ساغ، وهو نحو ما في كتاب ابن الجلاب من النظر إلى رأسها وسائر أطرافها. ومن الأطراف القدمان اللذان هما عورة بخلاف اليدين. وهي في هذا كله بخلاف المعتدة؛ لأن المعتدة عندنا منحلة العصمة مختلة النكاح، وهذه ثابتة العصمة صحيحة النكاح.
وقد قال بعض الشيوخ: نستدل (٢) من قوله: ويدخل عليها إذا كانت تؤمن ناحيته، أن من حلف بالطلاق ليفعلن، أنه لا تترك معه امرأته إلا أن يكون مأمونًا.
وخرج اللخمي أيضًا الخلاف في الملامسة والقبلة في الظهار من مسألة: إذا لمس أو قبل بعد ما أخذ في الصيام، واختلافِ أصبغ (٣) وعبد الملك في فساد صومه، واستئنافه/ [خ ٢٥٣] أو صحته والبناء عليه، واختلافِ قول سحنون (٤) في ذلك؛ قال: فعلى قول عبد الملك (٥) ومطرف (٦) بفساده يكون مظاهرًا إذا علق به الظهار عنه (٧) / [ز ١٦٨] أو أفرده بالنية أو النطق، وعلى قول أصبغ ومن لم يفسد به الصوم لم يجعله مما يتعلق به الظهار، سواء أفرده أو أدخله في الجملة.

(١) المدونة: ٣/ ٦١/ ١.
(٢) في ع وح وم وس: يستدل.
(٣) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٠١، والمنتقى: ٤/ ٣٨، والمقدمات: ١/ ٦٠٥، والبيان: ٥/ ١٧٧.
(٤) قوله في النوادر: ٥/ ٣٠١، والمنتقى: ٤/ ٣٨، والمقدمات: ١/ ٦٠٥، والبيان: ٥/ ١٧٧.
(٥) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٠١.
(٦) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٦٠٥، والبيان: ٥/ ١٧٧.
(٧) كذا في ز وع وس مصححًا عليه في ز، وفي خ وق: عمه. ويبدو أنه التصحيح.

2 / 840