1093

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

واحد (١) لا يتكرر، بخلاف لو قال: من تزوجت عليك. ففي كل من تزوج ظهار، لوقوع "مَن" على الآحاد. ولمالك في "المختصر" (٢) - وقاله ابن نافع (٣) -: إن "كل" توجب الظهار في كل من تزوج.
وقوله (٤) في المظاهر يُقبِّل قبل أن يكفر، قال: "لا يباشرها ولا يقبلها، قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر، لأن ذلك لا يدعو إلى خير".
تأول اللخمي (٥) من المسألة من قوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير، أن الظهار لا ينعقد بغير (٦) الوطء، لا (٧) تجب فيه الكفارة بما عدا الوطء، وإنما منع من أنواع الاستمتاع للذريعة بذلك إلى الوطء، وأنه لو قال على هذا: قُبلتك، أو مضاجعتك علي كظهر أمي/ [ز ١٦٧] لم يلزمه ظهار. وهذا الذي قال خلاف المعروف (٨) من مذهبنا. والمتقرر/ [خ ٢٥٢] من مذهب مالك عند أئمتنا البغداديين وغيرهم أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليه، قاله

= التاريخ: ٢/ ٨٩٩، وفي الديباج ٤٣٠: حمل عنه عشرة كتب، وفي البيان ٦/ ٤١٧: قال ابن القاسم في التفسير الثالث من العشرة، وانظر عن الكتاب أيضًا ابن الفرضي: ٢/ ٩٢٠ والمدارك: ٦/ ١٠٨ وفهرست ابن خير: ١/ ٣١١ والتكملة: ١/ ٣٨٠. وعزا هذا النقل لعشرة يحيى في البيان: ٥/ ١٧٣.
(١) كذا في ز وس وم وع، وفي خ وق: ظهارا واحدًا. وهو الصواب.
(٢) ذكره في التوضيح: ١٢٧ ب.
(٣) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٢٣، والاستذكار: ٧/ ١٢٠، والبيان: ٥/ ١٧٣.
(٤) المدونة: ٣/ ٦٠/ ٢.
(٥) حكاه عنه في المقدمات: ١/ ٦١٠، والتوضيح: ١٢٥ ب.
(٦) كذا في ق وم وح وع، ولعله كذلك في خ وز؛ ففي ز كتب في المتن: لغير، وفي الهامش: بغير.
(٧) كذا في خ وز وح وع، وفوقها في خ: كذا، وفي ز صحح عليها. وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: أو لا تجب. وهو ما في ق وم، وفي س: ولا تجب. وفي ز ملاحظة لعلها تهم هذه الكلمة، وقد خرم بعضها ومنها: " ... عليه واو عطف". ولعله: "سقط عليه واو عطف". والراجح أن يكون السياق: ولا تجب.
(٨) في ق: أصل المعروف.

2 / 837