اللفظ، على ما خرجه الشيوخ من الكتاب: فأما إلزامه بمجرد اللفظ فمن إلزامه الطلاق في مسألة: أنت طالق وقال: أردت من وثاق، ولا بينة عليه، ولم يعذره وإن جاء مستفتيا. ومن قوله (١): "يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم (٢) ولا تنفعهم نياتهم"، ومن الذي أراد واحدة فزل لسانه وقال: البتة (٣)، ومن خلاف أهل المدينة في الذي قال لامرأته وهو يلاعبها: هو عليك حرام (٤)، ومن مسألة هزل الطلاق. والقول الآخر من مسألة البتة، وغير مسألة مما قال فيها: أنه تنفعه في الفتيا نيته، فلم يعتبر مجرد اللفظ.
وأما مجرد النية فمن مسألة (٥): ادخلي، واخرجي، إذا أراد به الطلاق.
وقوله (٦) في مسألة: "لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك: لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابًا إلا أن يكون نوى الطلاق"، ظاهره إن لم يكن عتابًا ولم ينو/ [خ ٢٤٧] شيئًا أنه طلاق، مثل قوله ذلك لعبده في مسألة كتاب العتق (٧).
وقوله (٨): "أنت طالق تطليقة، ينوي: لا رجعة لي عليك"، كذا روايتنا وفي أكثر النسخ. وعند بعضهم سقط: ينوي. وعلى إثباتها اختصر ابن أبي زمنين (٩). وعلى سقوطها اختصر أبو محمّد وغيره (١٠).
(١) المدونة: ٢/ ٤٠٠/ ٦.
(٢) في ق وح وس والطبعتين: بألفاظهم؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٨٦/ ٩، وفي هذه الطبعة أيضًا: بلفظهم.
(٣) المدونة: ٢/ ٤٠٠/ ١٠.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٩٤/ ٥.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٩٦/ ٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٤٠١/ ١.
(٧) المدونة: ٣/ ١٧١/ ٥.
(٨) المدونة: ٢/ ٤٠٠/ ٢.
(٩) وكذا البراذعي: ١٧٣.
(١٠) في طرة خ وز هنا: انظر.