1047

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقوله (١) في مسألة ربيعة في الذي سأله رجل: بكم ابتاع السلعة فأخبره "فقال: لم تَصدقني. فطلق امرأته إن لم يخبره، فقال: بدينار ودرهمين، ثم ذكر فقال: بثلاثة دنانير (٢) وثلاثة دراهم". وقوله: قد طلق امرأته. اختلف من هو الحالف المطلق عليه امرأته، وعلى من يعود هذا الضمير في "امرأته": هل هو السائل - وعليه اختصرها ابن أبي زمنين - أو المسؤول - وعليه اختصرها أبو محمَّد -؟
وتأويل المسألة/ [خ ٢٣٦] في إيجاب الحنث مراد المحلوف له قبل تذكر الحالف إن كان صاحب السلعة، أو فوات (٣) أجل إن كان ضربه الحالف، أو كان مقصد الحالف إن كان السائل ليخبر (٤) به الآن.
وقول ابن شهاب (٥) في الحالف: إن لم أفعل كذا: "إن لم يجعل ليمينه أجلًا ضرب له أجل، فإن أنفذ ما حلف عليه وإلا فرق بينه وبين زوجه". قال ابن أبي زمنين: هذا خلاف أصول أصحابنا إلا أن يريد أجل الإيلاء.
وانظر قوله (٦): "إن سمى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه واستحلف" (٧). فهذه تدل على مسألة "العتبية": إن حلف: إن كلمت زيدًا - ونوى شهرًا - أنه ينفعه إن جاء مستفتيًا.
وتأمل قوله: "وعقد عليه"، فقد قالوا: إنما ينفعه هذا إذا عزم على ذلك أول يمينه، وهو ظاهر كلام ابن شهاب (٨).

(١) المدونة: ٣/ ٢٥/ ٦.
(٢) في الطبعتين: بدينار؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ١٢٨/ ١.
(٣) في ق: فات.
(٤) في ق: يخبر.
(٥) المدونة: ٣/ ٢٦/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٦/ ١.
(٧) إزاء هذا في خ وز: (انظر في الأيمان). وفي حاشية ز أن هذا بخط المؤلف.
(٨) إزاء هذا في حاشية ز: (انظر: ش). وذكر أنه خط المؤلف.

2 / 791