384

Avertissement aux Insouciants sur les Actes des Ignorants

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Enquêteur

عماد الدين عباس سعيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ثم روي عن ابن عمر – ﵁ – قال: أمر رسول الله ﷺ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة ومنها خرجه ابن ماجه.
وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ رجل واضع رجله في صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلخط إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتًا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري إلا أنه قال أتريد أن تميتها موتتان قبل أن تضجعها، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.
ونهى أن يقال مات فلان فأشهدوه وأن ينعي في القبائل:
قال: من أجل أن هذا فعل الجاهلية.
ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت:
وقال من فعل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
قلت: رواه أبو داود عن معمر. مرسلًا. وقال قد أسند ولا يصح.

1 / 397