374

Avertissement aux Insouciants sur les Actes des Ignorants

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Enquêteur

عماد الدين عباس سعيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:
ونقل الإجماع على بطلانه.
ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:
وهو من أنواع الغرر المتقدم.
ونهى عن بيع الطلب وتقدم.
ونهى عن بيع الهرة:
فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.
ونص الشافعي ﵀ على صحة بيع الأهلية.
ونهى عن بيع المحاقلة:
وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
ونهى عن بيع المذابنة:
وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلًا، وعنبه بزبيب كيلًا سواء كان على الشجر أو مقطوعين.
ونهى عن بيع المجر.

1 / 387