279Tamhid Awailتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEnquêteurعماد الدين أحمد حيدرMaison d'éditionمؤسسة الكتب الثقافيةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مLieu d'éditionلبنانGenresRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258مِمَّن يجوز أَن يحويه مَكَان وَلَا تحيط بِهِ أقطارغير أَنا نقُول إِنَّه على عَرْشه لَا على معنى كَون الْجِسْم بالملاصقة والمجاورة تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرابَابفَإِن قَالَ قَائِل فَمَتَى كَانَ قيل لَهُ سؤالك عَن هَذَا يَقْتَضِي كَونه فِي زمَان لم يكن قبله لِأَن مَتى سُؤال عَن الزَّمَانوَقد عرفناك أَنه قديم كَائِن قبل الزَّمَان وَأَنه الْخَالِق للمكان وَالزَّمَان وموجود قبلهمَاوتوقيت وجود الشَّيْء بعام أَو مائَة ألف عَام يُفِيد أَن الموقت وجوده مَعْدُوم قبل الزَّمَان الَّذِي وَقت بِهِوَذَلِكَ مِمَّا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ تَعَالَىبَاب الْكَلَام فِي جَوَاز رُؤْيَة الله تَعَالَى بالأبصارفَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يجوز أَن يرى الْقَدِيم سُبْحَانَهُ بالأبصار قيل1 / 301CopierPartagerDemander à l'IA