121Tamhid Awailتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEnquêteurعماد الدين أحمد حيدرMaison d'éditionمؤسسة الكتب الثقافيةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مLieu d'éditionلبنانGenresRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258مِنْهُم قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يُكَلف على أَلْسِنَة الرُّسُل من علم أَنه يكفر وَلَا ينْتَفع إِذا قصد بذلك تعريضه لنفع لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا بالتكليف السمعي وَإِن علم أَنه يُخَالف وَلَا يقبل فَإِن قَالُوا علمه بِأَنَّهُ لَا يقبل يمْنَع من حسن النّظر لَهُ بإنفاذ الرُّسُل إِلَيْهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ علمه بِأَنَّهُ لَا يقبل حجج الْعُقُول وَلَا ينظر وَلَا يخْتَار إِلَّا الْإِلْحَاد وَفعل الظُّلم والعدوان يمْنَع من حسن النّظر لَهُ بِإِقَامَة حجَّة الْعقل عَلَيْهِ وتكليف الْمصير إِلَيْهَا وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِكقَول آخر لَهُمفَإِن قَالُوا الدَّلِيل على فَسَاد الرسَالَة قبح السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَالطّواف بِالْبَيْتِ وتقبيل الْحجر والجوع والعطش فِي أَيَّام الصّيام وَالْمَنْع من فعل الملاذ الَّتِي تصلح الْأَجْسَام وَأَنه لَا فرق بَين الْبَيْت الْحَرَام وَبَين غَيره وَبَين الصَّفَا والمروة وَبَين غَيرهَا من الْبِقَاع وَبَين عَرَفَة وَبَين غَيرهَا فَثَبت أَن ذَلِك أجمع لَيْسَ من أوَامِر الْحَكِيم سُبْحَانَهُ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون ذَلِك أجمع حِكْمَة إِذا علم الله سُبْحَانَهُ أَن فعله والتعبد بِهِ صَلَاح لكثير من خلقه وداع لَهُم إِلَى فعل توحيده وَالثنَاء عَلَيْهِ بصفاته وَمَا هُوَ أَهله وَغير ذَلِك مِمَّا ينالون بِهِ جزيل ثَوَابه وَأَن يكون ذَلِك بِمَنْزِلَة حسن ركُوب الْبَحْر وَقطع المهمة القفر فِي طلب الرفد وَالرِّبْح وبمنزلة عَدو الْإِنْسَان بِجهْدِهِ1 / 143CopierPartagerDemander à l'IA