108Tamhid Awailتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEnquêteurعماد الدين أحمد حيدرMaison d'éditionمؤسسة الكتب الثقافيةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مLieu d'éditionلبنانGenresRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258وَجعله رَاعيا وَجعل باقيهم رعية مصلحَة لِلرَّاعِي والرعية وَلِلرَّسُولِ والمرسل إِلَيْهِ ولطفا لَهُم فِي النّظر فِي حجج الْعُقُول الَّتِي أَمرهم بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالْعَمَل على مُوجبهَاوَيُقَال لَهُم إِن بنيتم الْأَمر على قبح ذَلِك فِي الشَّاهِد بزعمكم فَيجب أَن تقضوا على أَن الْفَاعِل للْعَالم لَا يَفْعَله إِلَّا لاجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة وداع دَعَاهُ إِلَى الْفِعْل وَبَعثه عَلَيْهِ وَأَنه تَعَالَى جسم مؤلف ذُو حيّز وَقبُول للأعراض وَفِي مَكَان دون مَكَان لأنكم لم تعقلوا فَاعِلا فِي الشَّاهِد إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على هَذَا أبطلوا الْحُدُوث والمحدث وسيقت عَلَيْهِم مطالبات الدهرية وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجودعِلّة أُخْرَى لَهُمفَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل الله تَعَالَى رَسُولا إِلَى خلقه أَنا وجدنَا الرَّسُول فِي الشَّاهِد والمعقول من جنس الْمُرْسل فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم من جنس الْمَخْلُوقَات بِذَاتِهِ ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل رَسُولا إِلَى خلقه فَيُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا أَلا يكون الله سُبْحَانَهُ محتجا على الْخلق بعقولهم وَلَا آمرا لَهُم بِمَا وَضعه فِيهَا عنْدكُمْ من وجوب فعل الْحسن وَترك الْقَبِيح وَاسْتِعْمَال النّظر وَفعل التَّوْحِيد لله والمعرفة بِهِ وَالشُّكْر لنعمه لِأَن المحتج الْآمِر فِي الشَّاهِد من جنس الْمَأْمُور المحتج عَلَيْهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا التَّوْحِيد وَلَحِقُوا بِأَهْل التعطيل وَإِن أَبوهُ وراموا فصلا نقضوا استدلالهموَيُقَال لَهُم فَيجب على1 / 130CopierPartagerDemander à l'IA